مشاركة

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا باضافة مبلغ 20000 ليرة سورية الى الرواتب و الاجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا باضافة مبلغ 20000 ليرة سورية الى الرواتب و الاجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.

 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

 

المرسوم التشريعي رقم (23)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

مع مراعاة أحكام المادتين /1/ و /2/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /2018/ يضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها .

 

المادة (2)

 

يضاف مبلغ  20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا ومن في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها.

 

المادة (3)

 

أ- يضاف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:

 

1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول.

 

2/ المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الاجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة او الموءهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل .

 

ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على اجور المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءا من تاريخ نفاذه.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد