مشاركة

كل ما يتعلق برخصة البناء من شروط وقوانين

كل ما يتعلق برخصة البناء من شروط وقوانين

الرخصة و شروطها : 


الفصل الأول  :

( شروط الترخيص ) :

مادة (1) : لا يجوز إشادة أي بناء ضمن حدود المخطط التنظيمي المصدق أو الحدود الإدارية للجهة الإدارية أو إضافة أي جزء إليه أو ترميمه أو هدم أي قسم منه أو تعديله أو تغيير شكله الخارجي أو ارتفاعه ولا تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة صادرة عن المكتب وفقاً لأحكام هذا النظام و القوانين والأنظمة المرعية و يسري مفعول هذه المادة على كافة الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة كما تطبق على الأفراد ويكتفى في حال إجراء أي تعديل داخلي لا يمس هيكل البناء بكشف خطي من المهندس المصمم وموافقة القسم الفني المصدقة من الجهة المختصة في الجهة الإدارية وبما لا يتعارض مع هذا النظام . 


مادة (2) : كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب أحكام هذا النظام يجري بدون رخصة أو خلافاً لأحكام الرخصة المعطاة وشروطها يوقف مباشرة من قبل موظفي الجهة الإدارية ذوي العلاقة ويكون عرضة لأحكام القانون والأنظمة النافذة .


مادة(3) :  يشترط في منح الترخيص من الناحية القانونية ما يلي : 
أ- تقديم طلب الترخيص بالبناء من قبل مالك أو مالكي العقارات أو من قبل الوكيل القانوني المفوض بموجب وكالة رسمية مصدقة من الكاتب بالعدل وفي حال تعدد المالكين يجوز قبول طلب الترخيص المقدم من الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المقسم وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية شريطة إبراز وثائق التبليغ القانونية لبقية الشركاء .
ب-  تمنح الرخصة بالبناء للأشخاص غير السوريين بعد حصولهم على موافقة الجهات المختصة .


مادة (4) :  تمنح رخصة البناء بعد التأكد من صفة طالب الرخصة القانونية واستيفاء رسوم البناء وجميع رسوم الجهة الإدارية الأخرى و ذممها المستحقة الأداء على المقسم المراد بناؤه وبعد التأكد من عدم تعارض مشروع الرخصة المقدمة بما فيها من مخططات مع :


1- حدود تنظيم المقسم وسوية ارتفاعات الطرق العامة من قبل القسم الفني .
2- تطبيق وجائب الرجوع والوجائب العمرانية العامة .
3- تطبيق القواعد الفنية في البناء من معمارية – إنشائية – ميكانيكية و كهر بائية .......... الخ و القواعد الصحية وتأمين أسباب الراحة . 
4- تطبيق القواعد التزيينية . 
5- تقديم تعهد باتباع شروط إشغال الأرصفة والأملاك العامة وعدم عرقلة السير وتأمين السلامة العامة أثناء القيام بالأعمال في ورشة البناء . 
6- تطبيق كافة الشروط الوارد في هذا النظام . 


مادة (5) : أ- يجب أن يسبق كل طلب ترخيص طلب يقدم إلى القسم الفني لإعطاء مصور عن التخطيط الشوارع المحيطة بالعقار المراد البناء عليه والوجائب العمرانية الخاضع لها ومنسوب الترخيص
ب- يملأ طالب الترخيص استمارة خاصة ملصقاً عليها الطابع القانوني يدون فيها الإنشاءات والأعمال التي ينوي القيام بها واسمه وشهرته ومؤيدات ملكيته وموطنه القانوني المختار ضمن المحافظة وعليه إعلام الجهة الإدارية بعد ذلك بكتاب خطي مسجل عن كل تغير في موطنه المختار كما يذكر في الاستمارة اسم كل من المهندس المعماري الذي أعد التصميم المعماري والمهندس المدني الذي أعد الدراسة الإنشائية لهذا التصميم بالإضافة  إلى اسم المهندس المعماري أو المدني المكلف بالإشراف على التنفيذ مع إرفاق نسخة عن عقد الإشراف بين المالك والمهندس المكلف بالإشراف على تنفيذ البناء. 


مادة (6) :  أ – المقاسم التي يسمح النظام ببناء / أربع / بلاطات فأكثر بما فيها القبو المسموح  أو الأبنية التي تزيد مساحتها الطابقية مضافاً إليها مساحة القبو عن /1000/ م2 لا يسمح بمباشرة بنائها قبل أن يبرز المالك عقداً مصدقاً من فرع نقابة المهندسين بحماة يتضمن تعيين مهندس مقيم للإشراف على تنفيذ البناء .
ويطبق نفس المبدأ على الأبنية الخاصة ذات الاستعمال العام / دور سينما – مسارح – مشافي........... الخ مهما كان عدد بلاطاتها ومساحتها .


ب- على المهندس المقيم أن يتواجد في الورشة يومياً لمدة زمنية تحدد من فرع نقابة المهندسين بحماة بما يتناسب مع المساحة الطابقية للبناء أو صعوبة التنفيذ عدا أيام صب البيتون حيث يتوجب عليه التواجد الدائم حتى انتهاء كامل أعمال الصب .


جـ - على المهندس المقيم في حال غيابه عن الورشة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام أن يعلم خطياً كل من الجهة الإدارية وفرع نقابة المهندسين عن اسم المهندس البديل خلال فترة الغياب .


د- على مالك المقسم أو الشركة العامة التي تقوم بتقديم المجبول البيتوني وبإشراف المهندس المقيم أو مهندس الجهة الإدارية المختص أخذ ست عينات اسطوانية أو مكعبية عن كل عملية صب ( أساسات وأعمدة وأسقف ) وإجراء التجارب المخبرية كسر العينات على نصفها بعد سبعة أيام وعلى نصفها الأخر بعد 28 يوم للتأكد من أن الخرسانة الإسمنتية قد حققت المقاومة المطلوبة وتقديم صورة عن تقرير النتائج إلى القسم الفني مصدقاً من فرع نقابة المهندسين مرفقة بطلب إجازة للمرحلة التي تلي ولا يسمح للمرخص له بمتابعة العمل إذا لم يقيم بإجراء التجارب المطلوبة .


هـ - على المهندس المقيم تنظيم دفتر ورشة يدون فيه الوقائع اليومية لسير العمل ويتضمن ملاحظاته بشأنها ويحفظ لدى القسم الفني في إضبارة الترخيص بعد الانتهاء من تنفيذ العمل بالورشة عن طريق فرع نقابة المهندسين ومصدقاً منها .


و- على المرخص له تأمين مكتب مناسب خاص بالمهندس المقيم مستوفياً الشروط الصحية والإنارة والتدفئة .


ز- تتخذ نقابة المهندسين الإجراءات المسلكية اللازمة بحق المهندس المقيم الذي يخالف مضمون تعليمات هذه المادة.

شاركونا بآرائكم حول الموضوع بالتعليقات أسفل المقال .

 

لمزيد من  الاخبار  و النصائح  بكل ما يتعلق ب أمور السيارات والعقارات والاعلانات في سوريا

 

يرجى تحميل تطبيق ستيرزي :

 

اندرويد اضغط هنا

 

ايفون اضغط هنا

 

او الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك : اضغط هنا